الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1742 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 10م×10م كائنة بقرية الطويل - مركز العريش بمحافظة شمال سيناء لإقامة وحدة سكنية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 10م.
الحد القبلى: فضاء بطول 10م.
الحد الشرقى: فضاء بطول 10م.
الحد الغربى: فضاء بطول 10م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1436هـ
        (الموافق 2 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب