الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1743 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 12 قيراطًا (2100م2) كائنة بزراعة 3 بر أيمن الحاجر التابعة لقرية الحاجر - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة (تبرع المواطن/ عوض عبد العال كريم) بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: يميل إلى الشرق ملك/ علاء عبد العزيز دراز.
الحد القبلى: باقى المساحة ملك المتبرع.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرع.
الحد الغربى: مصرف خارج التحديد ثم مشاية ثم طريق جسر ترعة/ 2

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 2 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب