الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1744 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 171م2 كائنة بمنطقة شارع عنبر المتفرع من شارع الجمهورية بالقطعة رقم 1348 مسلسل ص2 بحوض البحر والغريق والمقطع نمرة 6 بمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 19م منزل مقام.
الحد القبلى: بطول 19م مبنى السجل المدنى المطور.
الحد الشرقى: بطول 9م فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 9م شارع عرض 12م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 2 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب