الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة
والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1745 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 30م×25م كائنة
بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء بالمجان لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية لإقامة
مبنى للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عليها.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1436هـ
(الموافق 2 يوليو سنة 2015م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ إبراهيم محلب |