الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1747 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 144م2 على قطعتين كائنة بعزبة محمود البدينى التابعة لقرية القمادير - مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد الرحمن عليها كما يلى:
القطعة الأولى - بمساحة 120م2 بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: منزل/ محمد عبد القوى وآخرين أملاك دولة بطول 12م.
الحد القبلى: منزل/ ورثة عبد العاطى إبراهيم أملاك دولة بطول 12م.
الحد الشرقى: شارع وبه الباب ثم دورة مياه بطول 10م.
الحد الغربى: منزل ورثة/ عبد النعيم عبد الصالحين أملاك دولة بطول 10م.
القطعة الثانية - بمساحة 24م2 بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع ثم مساكن.
الحد القبلى: شارع ثم مساكن.
الحد الشرقى: ورثة/ رمضان محمد جابر.
الحد الغربى: شارع ثم المسجد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 2 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب