الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1765 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتم محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وذلك بالنسبة للتعاقدات التى تمت اعتبارًا من 1/ 1/ 2011

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 5 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب