الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1784 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50م×75م، بمركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة نادى الخربة الرياضى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 75م تطل على شارع بعرض 8م.
الحد القبلى: بطول 75م تطل على أرض فضاء.
الحد الشرقى: بطول 50م تطل على أرض فضاء ونخيل.
الحد الغربى: بطول 50م تطل على أرض فضاء مخصصة لمديرية الشباب والرياضة لإقامة ملاعب.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 5 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب