الوقائع المصرية - العدد 170 تابع ( أ ) - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ, الموافق 28 يوليه سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 540 لسنة 2015
فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 556 لسنة 2014 فى شأن تنظيم تصدير بعض الخامات التعدينية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 60 لسنة 2015 فى شأن فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية المصدرة؛
وعلى كتاب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية رقم 798 بتاريخ 23/ 6/ 2015؛
وعلى مذكرة قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 15/ 7/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 60 لسنة 2015 فى شأن فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية المصدرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عام اعتبارًا من 29/ 7/ 2015
صدر فى 27/ 7/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور