الوقائع المصرية - العدد 170 (تابع) - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ, الموافق 28 يوليه سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 533 لسنة 2015

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 430 لسنة 2005 باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة التجارة والصناعة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 23/ 6/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة وطنية وزارية لمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا برئاستنا، وعضوية ممثلين عن الجهة الآتية:
أولاً - عن وزارة الصناعة والتجارة:
1 - قطاع الاتفاقات التجارية.
2 - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
3 - التمثيل التجارى.
4 - الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
ثانيًا - عن الجهات الخارجية والمجتمع التجارى:
1 - وزارة المالية.
2 - وزارة الموارد المائية والرى.
3 - البنك المركزى المصرى.
4 - وزارة الدولة لشئون البيئة.
5 - وزارة التعاون الدولى.
6 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
7 - وزارة العدل.
8 - المجلس القومى للمرأة.
9 - وزارة الخارجية.
10 - جمعية رجال الأعمال.
11 - وزارة الزراعة.
12 - اتحاد الصناعات.
13 - وزارة الاتصالات.
14 - الهيئة العامة للاستثمار.
15 - وزارة النقل.
16 - الاتحاد العام للغرف التجارية.
17 - وزارة الكهرباء والطاقة.
18 - جهاز حماية المنافسة.
19 - وزارة الطيران المدنى.
20 - الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من ممثلى جهات أخرى لأعمال تلك اللجنة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بالآتى:
1 - متابعة تطبيق اتفاقية الكوميسا وكذا آليات الاتحاد الجمركى للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة.
2 - متابعة تطبيق قرارات المجلس الوزارى.
3 - التنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا.
وللجنة فى سبيل تحقيق أهدافها واختصاصاتها القيام بما يأتى:
1 - إعداد تقارير تتضمن موقف الدولة العضو من تطبيق برامج الكوميسا.
2 - عقد ورش عمل على المستوى الوطنى بالتنسيق مع سكرتارية الكوميسا لنشر الوعى عن اتفاقية الكوميسا وبرامجها وكيفية الاستفادة من مؤسسات الكوميسا.
3 - موافاة سكرتارية الكوميسا خلال الاجتماعات الرسمية بموقف الدولة العضو من تطبيق اتفاقية الكوميسا.

(المادة الثالثة)

يتولى قطاع الاتفاقات التجارية الأمانة الفنية للجنة.
تُشكل الأمانة الفنية للجنة بقرار من رئيسها من قطاع الاتفاقات التجارية ويتولى مكتب التمثيل التجارى بلوساكا مهام نقطة الاتصال بين سكرتارية الكوميسا والأمانة الفنية للجنة.

(المادة الرابعة)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويعرض علينا محضر الاجتماع.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 21/ 7/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور