الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
30 شوال سنة 1436هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2233 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1181 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ونظام وإجراءات العمل به؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2014 ورقم 612 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1181 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 495 لسنة 2014 والقرار رقم 621 لسنة 2014 النص الآتى:
"يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة وزير التضامن الاجتماعى، وعضوية كل من:

رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى   نائبًا
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص   نائبًا
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
}
}
}
}
}
}
}
}
}

}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التأمينات.
رئيس القطاع المختص بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

ثلاثة أعضاء ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس المجلس ويفضل من لهم خبرة فى مجال التأمين الاجتماعى".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب