الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 124 لسنة 2015
بشان تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للكلية الفنية العسكرية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 94 لسنة 2000

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1975 بإصدار قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 94 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكليات الفنية العسكرية؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للكليات الفنية العسكرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (5 بندى "8، 9" و6 البنود "ب، ح، ط" و9 بندى "د، هـ) و10 و13 و15 و17 و18 و19 و20 و21 و28 البند "ز" و29 و34 بندى "أ، هـ" و35 و36 البند "ج" و37 البند "ج" و38 البند "ز" و41 45 و49 و50 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و66 البند "أ" و79 البند "ط"، 82 فقرة ثانية) من اللائحة الداخلية للكلية الفنية العسكرية النصوص الآتية:
مادة (5) بندا (8، 9):
8 - رؤساء المجالس العلمية للشُعب بالكلية.
9 - أقدم رئيس قسم فى كل شُعبة علمية.
مادة (6) البنود (ب، ح، ط):
(ب) دراسة وإقرار أى تعديلات فى برامج الدراسة وخطط التعليم والدراسات العليا والبحوث بهدف التطوير والتجديد فى إطار التقدم العلمى والتعليمى وبما يتماشى مع سياسة القوات المسلحة.
(ح) إقرار خطة تأهيل المعيدين.
(ط) تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة فى العلوم الهندسية من الكليات الأجنبية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى.
مادة (9) بندا (د، 9):
(د) إقرار نتائج امتحانات التخرج لدرجة البكالوريوس للاعتماد من رئيس أركان حرب القوات المسلحة والتصديق عليها من وزير الدفاع ورفع توصيات منح دبلومات الدراسات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراة للاعتماد من المجلس الأعلى للكلية والتصديق عليها من وزير الدفاع.
(هـ) التوصية بمنح الألقاب العلمية.
مادة (10):
( أ ) يشكل مجلس الكلية أول كل عام دراسى لجنة علمية دائمة مما يتوافق مع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتكون برئاسة مدير الكلية الفنية العسكرية وعضوية أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن يكون قد مضى على كل منهم فى وظيفة أستاذ خمس سنوات على الأقل. ويجوز عند الاقتضاء التغاضى عن شرط الخمس سنوات كما يجوز لمجلس الكلية أن يضم لعضويتها أساتذة من هيئة التدريس بالجامعات ممن ينطبق عليهم نفس الشروط وتتولى اللجنة ما يلى:
1 - إعداد أسلوب عمل اللجنة وقواعد التشكيل والقواعد المنظمة لمنح الألقاب العلمية بما يتماشى مع قواعد التشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية للجامعات ويصدر بها قرار من مدير الكلية.
2 - تلقى الإنتاج العلمى للمتقدمين لألقاب أستاذ وأستاذ مساعد.
3 - التوصية بمنح الألقاب العلمية.
ويتولى رئيس فرع شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية أمانة سر اللجنة العلمية بدون صوت معدود.
(ب) يجوز لمجلس الكلية تشكيل لجان فنية لدراسة الموضوعات التى تختص بها وعرضها على المجلس.
مادة (13):
يُعين مدير الكلية ونائبه بقرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المستوفين للشروط الآتية:
( أ ) أن يكون مستوفيًا لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
(ب) أن يكون مشهودًا له بالكفاءة العسكرية والعلمية.
(جـ) أن يكون قد شغل وظائف قيادية أو علمية بالكلية الفنية العسكرية.
مادة (15):
نائب مدير الكلية هو أقدم ضابط فى الكلية بعد مديرها وينوب عن المدير فى حالة عدم تواجده ويعتبر مسئولاً مسئولية مباشرة عن شئون الانضباط العسكرى للضباط والدرجات الأخرى والطلبة والعاملين المدنيين بالكلية ويشرف على تنفيذ الأوامر والقوانين العسكرية وجميع الأعمال الإدارية بالكلية وينفذ أى مهام أخرى يكلف بها من مدير الكلية.
مادة (17):
كبير المعلمين هو أقدم عضو هيئة تدريس بالكلية بعد نائب المدير ويُعين بقرار من مدير الكلية وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية وهو المسئول عن تنفيذ كافة الأعمال والخطط البحثية والتعليمية (مرحلة البكالوريوس - مرحلة الدراسات العليا) وكذا تنفيذ كافة أعمال اللجان الفنية والاستشارية التى تكلف بها الكلية من خلال الشُعب العلمية التابعة له وتنفيذ أى مهام أخرى يُكلف بها من مدير الكلية ونائبه.
مادة (18):
يُعين مساعد المدير للدراسات العليا والبحوث بقرار من مدير الكلية وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية وهو المسئول عن الإشراف ومتابعة تنفيذ كافة الشئون المتعلقة بالبحوث والدراسات العليا (الداخلية والخارجية) وكذا الدورات والفرق التدريبية القصيرة المنعقدة بالكلية وأى مهام أخرى يُكلف بها من مدير الكلية.
مادة (19):
أركان حرب الكلية هو المسئول عن كافة الشئون العسكرية والانضباطية والإدارية فى الكلية وذلك طبقًا للصلاحيات المنوطة إليه من مدير الكلية لضمان حسن أداء العمل.
مادة (20):
رئيس شُعبة أعمال التعليم والبحوث ويُعينه مدير الكلية من بين أعضاء هيئة تدريس الكلية وهو مسئول عن ما يلى:
( أ ) تخطيط ومتابعة تنفيذ كافة الشئون المتعلقة بالآتى:
1 - تعليم وتدريب الطلبة.
2 - تأهيل الضباط.
3 - الفرق والدورات القصيرة.
4 - دبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة.
5 - البحوث والمؤتمرات والمعارض واللجان الخاصة.
(ب) تجهيز ودراسة وتحليل كافة النتائج والبيانات المتعلقة باختصاصه.
مادة (21):
رئيس شُعبة البحوث الفنية ويُعينه مدير الكلية من بين أعضاء هيئة تدريس الكلية وهو مسئول عن تنفيذ خطط البحوث الفنية التطبيقية والمشروعات البحثية المتكاملة والتعاون مع الشُعب العلمية لدراسة تقارير المعلومات عن التسليح العالمى وتطويرها وتقديم الدراسات المستقبلية لتطوير أداء نظم التسليح والمعدات.
مادة (28) البند (ز):
يتم تنظيم أعضاء هيئة التدريس من الضباط حاملى الألقاب العلمية بالكلية والضباط المتعاقدين والمعينين بالصفة المدنية فى هياكل علمية متكاملة وتخصصه (القسم العلمى) ومؤهلة لمنح الدرجات العلمية فى العلوم الهندسية طبقًا للنظم المعمول بها فى الجامعات المصرية واسترشادًا بالنظم العالمية لتنظيم الأقسام العلمية ذات الصلاحيات المعتمدة بمنح الدرجات العلمية ويصدر بهذا التنظيم قرار من مجلس الكلية.
مادة (29):
يجوز بناءً على توصية مجلس القسم انتداب ضباط القوات المسلحة وأعضاء من هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات العلمية من ذوى الخبرات الممتازة التى تحتاجها الكلية لإلقاء محاضرات والتدريس لطلبة مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وكذا الإشراف على البحوث والرسائل العلمية دون أن يعينوا أعضاء فى هيئة التدريس للكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط المستوى العلمى لأقرانهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويمكن الانتداب من غير هذه الفئات أيضًا لمهام معاونة لأعضاء هيئة التدريس ويجوز الاستعانة بالموجودين فى المعاش من جميع الفئات السابقة, ويتم منحهم المكافآت المالية طبقًا للقواعد المالية المعمول بها بالقوات المسلحة بذات الشأن.
ويجوز التعاقد مع المحالين منهم إلى المعاش من ذوى الخبرات النادرة لمدة محددة بتصديق من وزير الدفاع بناءً على ترشيح مجلس القسم المختص وتوصية مجلس الكلية وتحدد قيمة المكافأة فى هذه الحالة طبقًا لما تنص عليه شروط العقد.
مادة (34) بندا (أ، هـ):
( أ ) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الهندسة فى تخصصه بتقدير عام جيد جدًا على الأقل أو بمتوسط نقاط قدره (3) على الأقل ويجوز لمجلس الكلية ترشيح الحاصل على تقدير عام جيد أو بمتوسط نقاط قدره (2.70) على الأقل فى حالة عدم توافر أشخاص من الحاصلين على تقدير امتياز أو جيد جدًا.
(هـ) أن يخدم فى وحدات سلاحه بالتشكيلات الميدانية طبقًا لشروط خدمة المعيد لمدة سنة على الأقل بعد تخرجه.
مادة (35):
يكون ندب الضابط للعمل كمعبد بالكلية لمدة سنة قبل بدء الدراسات العليا يمارس خلالها أعمال التعليم الهندسى (النظرى والعلمى) وتدريب الطلبة. كما يتم إعداده للعمل كعضو هيئة تدريس من خلال خطة تأهيل المعيدين على أن يتولى مجلس الكلية تثبيت المعيد للعمل بالكلية وقيده للدراسات العليا بناءً على توصيات مجالس الأقسام وأدائه فى الفترة السابقة فيبدأ الدراسة طبقًا لتصديق هيئة التدريب للقوات المسلحة كما ينتهى انتداب من لم يثبته مجلس الكلية للعمل بالكلية بعد انقضاء السنة أو فى أى وقت إذا تبين عدم صلاحية المعيد للقيام بواجباته ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس القسم المعتمدة من مجلس الشُعبة وبعد العرض على مجلس الكلية.
مادة (36) البند (ج):
(ج) الإشراف على دارسى الدبلوم والماجستير والدكتوراة وفى الإعداد العلمى للمعيدين.
مادة (37) البند (ج):
(جـ) الإشراف على دارسى الدبلوم والماجستير والدكتوراة وفى الإعداد العلمى للمعيدين.
مادة (38) البند (ز):
(ز) الإشراف على دراسات الطلبة وعلى ما يعدونه من بحوث أو مشروعات لدراستهم والمشاركة فى الإشراف على دراسى الدبلوم والماجستير والدكتوراة وفى الإعداد العلمى للمعيدين.
مادة (41):
تختص الكلية الفنية العسكرية بعقد الدراسات الهندسية والعسكرية لمنح الدرجات العلمية والشهادات الآتية:
( أ ) الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى الهندسة فى الأفرع المختلفة (الميكانيكية - الكهربية - الكيميائية - المدنية - المعمارية - البحرية - النووية) فى التخصصات المختلفة المبينة فى التعليمات التفصيلية للتعليم بالكلية.
2 - دبلوم الدراسات العليا فى الفروع والتخصصات المبينة فى التعليمات التفصيلية للدراسات العليا بالكلية وطبقًا لاحتياجات القوات المسلحة.
3 - درجة الماجستير فى العلوم الهندسية.
4 - درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الهندسية.
(ب) الشهادات:
1 - شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
2 - شهادات الدراسات الخاصة للضباط طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة.
مادة (45):
تُعقد الامتحانات مرتين فى السنة، أحدهما فى نهاية الفصل الدراسى الشتوى والآخر فى نهاية الفصل الدراسى الصيفى ويكون امتحان الفصل الدراسى فى المقررات التى درست فيه على أنه يجوز أن تحدد مواد مستمرة فى الفصلين تعقد امتحاناتها فى نهاية العام الدراسى ويعقد لها امتحان منتصف العام خلال فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الشتوى وتخصص له نسبة من الدرجة الكلية للمادة.
تعقد امتحانات الدور الثانى فى كل فصل دراسى عقب امتحانات الدور الأول بفترة مناسبة.
ويعتبر امتحان الفصل الدراسى الشتوى بالنسبة لطلبة السنة الأولى امتحان منتصف عام بالنسبة للمواد المستمرة وتخصص له نسبة من الدرجة الكلية للمادة يحددها مجلس الكلية على ألا تتجاوز عشرين فى المائة من الدرجة الكلية للمادة وتضاف ضمن درجات أعمال السنة للمادة.
مادة (49):
( أ ) يُحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من (50%) من ساعات دراستها بدون عذر يقبله مجلس الكلية أو من يحرم بقرار من مجلس الكلية بسبب تأديبى أو انضباطى.
ويعتبر الطالب راسبًا فى المقررات التى حُرم من التقدم للامتحان فيها.
ويسمح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لهذه المقررات إذا انطبقت عليه شروط أداء امتحانات الدور الثانى.
(ب) يُحرم الطالب من دخول جميع الامتحانات النهائية لأى فصل دراسى إذا تغيب أكثر من (50%) من مجموع أيام الدراسة بدون عذر يقله مجلس الكلية ويعتبر الطالب باقيًا للإعادة.
مادة (50):
تقدر نتائج الامتحانات الأساسية والموجزة المقيمة للمواد بأحد التقديرات التالية:
ممتاز - جيد جدًا - جيد - مقبول - راسب.
ولا يزيد تقدير الامتحان الذى يحصل عليه الطالب فى امتحان الدور الثانى للمادة عن مقبول فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أو تخلف عنه بغير عذر مقبول - أما إذا تخلف بعذر قانونى فيحسب له تقدير النجاح الذى يحصل عليه فى امتحان الدور الثانى.
ويجوز لمجلس تعليم الكلية أن يضيف شروطًا لقواعد النجاح طبقًا لطبيعة المادة كما يجوز له تطبيق التيسيرات وفقًا لقواعد النجاح المعمول بها فى كليات الهندسة بالجامعات المصرية ويصدر بها تعليمات تفصيلية.
مادة (59):
يشترط فيمن يتقدم للقيد لأى من دبلومات الدراسات العليا فى العلوم الهندسية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الهندسة فى رفع التخصص من الكلية الفنية العسكرية أو من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو درجة علمية معادلة لها وتكون مدة الدراسة فى كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة دراسية واحدة على الأقل بتفرغ كامل.
تبين خطة الدراسة لكل من هذه الدبلومات مدة الدراسة ومواد الدراسة وتوزيع المقررات وعدد الساعات المخصصة لكل مادة وصور ونوع امتحاناتها والدرجات المخصصة للامتحان كل مادة.
مادة (60):
يشترط فيمن يتقدم للقيد لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الهندسة فى رفع التخصص من الكلية الفنية العسكرية أو من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو درجة عليمة معادلة لها بتقدير عام جيد على الأقل أو بمتوسط نقاط قدره (2.70) على الأقل ويجوز أن يحدد له امتحان للقبول، كما يشترط فيمن يتقدم للقيد لدرجة الماجستير فى الرياضيات الهندسية أو الفيزياء الهندسية أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى أحد فروع الهندسة من الكلية الفنية العسكرية أو من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو درجة علمية معادلة لها بتقدير عام جيد على الأقل أو متوسط نقاط قدره (2.70) على الأقل ويسبق قيده اجتيازه سنة دراسية لدراسة مواد تأهيلية طبقًا للتخصص بتقدير عام جيد على الأقل أو بمتوسط نقاط قدره (2.70) على الأقل وأن يتابعوا جميعًا الدراسة والبحث لمدة سنتين دراسيتين على الأقل من تاريخ القيد بالدراسات العليا وسنة دراسية على الأقل من تاريخ بداية مرحلة البحث (التسجيل).
يجوز لمجلس الكلية التغاضى عن شرط التقدير أو متوسط النقاط للمتقدمين لنيل درجة الماجستير إذا كان الدارس حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا فى العلوم الهندسية فى فرع التخصص من الكلية الفنية العسكرية أو من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو درجة علمية معادلة لها بتقدير عام جيد على الأقل أو بمتوسط نقاط قدره (2.70) على الأقل.
يشمل برنامج درجة الماجستير دراسة مقررات دراسية علمية عالية وتدريب على وسائل البحث واستقراء النتائج ويجوز أن تقيم هذه المقررات بنظام الساعات المعتمدة وتنتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية.
مادة (61):
يشترط فيمن يتقدم للقيد لدرجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الهندسية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى العلوم الهندسية فى نفس التخصص من الكلية الفنية العسكرية أو من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو درجة علمية معادلة لها، وأن يجتاز امتحان القبول بنجاح، ويقوم الدارس بعمل بحوث مبتكرة ويجوز أن يكلف فى مرحلة الدكتوراة بدراسة مقررات دراسية عالية بنظام الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة وأن تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص.
مدة الدراسة لدرجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الهندية هى ثلاث سنوات دراسية على الأقل من تاريخ القيد وسنتين دراستين على الأقل من تاريخ بداية مرحلة البحث (التسجيل).
مادة (62):
تحدد التعليمات التفصيلية للدراسات العليا بالكلية مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات التسجيل للدبلوم ودرجتى الماجستير والدكتوراة ومدد ونوع التسجيل وكذا الشروط العامة للقبول.
ويجوز لمجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لفترة أخرى بناءً على تقرير لجنة الإشراف وتوصية مجلس القسم المختص وتحدد التعليمات التفصيلية للدراسات العليا بالكلية متطلبات الدراسة للدبلوم ودرجتى الماجستير والدكتوراة.
مادة (63):
تعقد امتحانات المقررات الدراسية للدراسات العليا فى التوقيت الذى يحدده مدير الكلية طبقًا لخطة الدراسة المقررة وتكون لدرجتى الماجستير والدكتوراة تحريريًا وشفهيًا ولا يسمح للدارس بأداء الامتحان الشفهى إلا إذا كان ناجحًا فى الامتحان التحريرى للمقرر ويكون التقدير النهائى للمقرر هو التقدير الحاصل عليه فى الامتحان الشفهى ويمنح الدارس فرصة واحدة لإعادة مقررين كحد أقصى فى مرحلة الماجستير ومقرر واحد كحد أقصى فى مرحلة الدكتوراة سواء للرسوب أو تحسين متوسط النقاط.
ويجوز لمدير الكلية السماح بفرصة أخرى فى حالة التخلف بعذر عن امتحان الإعادة ويكون تقدير المقرر المعاد هو (- B) بحد أقصى فى مرحلة الماجستير و(B) بحد أقصى فى مرحلة الدكتوراة.
مادة (64):
يقيم تقدير الدارس فى المقررات الدراسية لمرحلتى الماجستير والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة بأحد التقديرات الآتية: (A, B, C, D, F) وجزئياتها ولا يعتبر الدارس ناجحًا فى أى مقرر من المقررات الدراسية لدرجتى الماجستير والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة إلا إذا كان حاصلاً على تقدير (C+) على الأقل فى المقرر ويجب أن يحقق الطالب فى مقررات الماجستير متوسط نقاط قدره (2.70) على الأقل وفى مقررات الدكتوراة بمتوسط نقاط قدره (3) على الأقل.
وتحدد التعليمات التفصيلية للدراسات العليا بالكلية فترات الدرجات ونقاط الساعات المعتمدة لكل تقدير.
مادة (66) البند ( أ ):
( أ ) إذا تغيب عن الدراسة لفترة تزيد عن (20%) من المدة الكلية للدراسة بدون عذر يقبله مجلس الكلية.
مادة (79) البند (ط):
(ط) الحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام متتالية.
مادة (82) الفقرة الثانية:
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيًا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.

(المادة الثانية)

يُضاف إلى اللائحة الداخلية للكلية الفنية العسكرية مادة جديدة برقم (18 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (18 مكررًا):
يُعين مساعد المدير للتعليم بقرار من مدير الكلية وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية وهو المسئول عن الإشراف ومتابعة تنفيذ كافة الشئون المتعلقة بالتعليم بالنسبة لمرحلة البكالوريوس وأى مهام أخرى يكلف بها من مدير الكلية.

(المادة الثالثة)

يُعدل عنوان الفصل الخامس من الباب الأول ليكون "كبير المعلمين ومساعدى المدير ورؤساء الشُعب الإدارية واختصاصاتهم".
كما يُعدل عنوان الفصل السادس من الباب الأول ليكون "رؤساء الشُعب والأقسام العلمية".
ويُستبدل بعبارة "رئيس الشئون الفنية"، حينما وجدت فى اللائحة عبارة "رئيس شعبة الاحتياجات والإنتاج".

(المادة الرابعة)

تُلغى المواد (16 و22 و23) من اللائحة الداخلية للكلية الفنية العسكرية.

(المادة الخامسة)

على الجهات المختصة بالقوات المسلحة تنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 22 رمضان 1436 هجرية (الموافق 9/ 7/ 2015 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى