الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م
وزارة الداخلية
قرار رقم 2704 لسنة 2015
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - ترد الجنسية المصرية إلى الأربعة عشر شخصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عادل محمد مصطفى - وآخرهم السيد/ خالد حامد أحمد).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 7/ 2015
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |