الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2716 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (637)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ محمد عصام الدين عبد المنعم سرور - الضابط بقسم الاشتباه بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف - استثنائيًا - إلى رتبة الرائد اعتبارًا من 9/ 7/ 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 7/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار