الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 5328 لسنة 2014
بتاريخ 18/ 5/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 18/ 5/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية للرعاية العلمية والثقافية والاجتماعية والدينية تحت رقم (5328) بتاريخ 18/ 5/ 2014 ومقرها: الحى الثالث - مجاورة (2) - المبنى الإدارى - المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - غرفة (2) - الدور الأرضى، والتابعة لإدارة 6 أكتوبر الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
               2 - خدمات اقتصادية.
               3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
               4 - المساعدات الاجتماعية.
               5 - رعاية صحية.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.