الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
التنظيم التعاونى
قرار رقم 3 لسنة 2015

مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزرعى بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية بالعدد رقم (77) فى 4/ 4/ 1993؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1709 لسنة 2011 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية الجزيرة الخضراء - مركز مطوبس والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (256) بتاريخ 13/ 11/ 2011؛
وعلى القرار رقم 4 لسنة 2011 بتاريخ 22/ 11/ 2011 الصادر من الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بتعيين السيد/ محمد إسماعيل محمد مصفيًا للجمعية ومدة التصفية عام من تاريخ النشر وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (14) فى 17/ 1/ 2012؛
وعلى القرار رقم 2 لسنة 2013 بتاريخ 3/ 2/ 2013 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 17/ 1/ 2013 وحتى 16/ 1/ 2014 والذى تم نشره فى العدد (103) فى 5/ 5/ 2013؛
وعلى القرار رقم 2 لسنة 2014 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 17/ 1/ 2014 إلى 16/ 1/ 2015 والذى تم نشره بالعدد رقم (94) فى 26/ 4/ 2014؛
وعلى موافقاتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يتم مد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 17/ 1/ 2015 إلى 16/ 1/ 2016
مادة ثانية - يضاف السيد/ محمد إبراهيم محمد عشوش لتصبح لجنة التصفية مكونة من السيدين/ محمد إسماعيل محمد، محمد إبراهيم محمد عشوش ويكون أجر كل منهما 1000 جنيه (ألف جنيه).
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 22/ 4/ 2015

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ عبد الرافع أحمد عبد العظيم