الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى - التنظيم التعاونى
قرار رقم 4 لسنة 2015

مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى:
( أ ) 1482 لسنة 1991 والخاص بحل وتصفية الجمعيات الآتية:
1 - الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية بندر فوة مركز فوة.
2 - الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية القومسيون غرب - مركز مطوبس.
3 - الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية أبو دراز - مركز فوة.
4 - الجمعية التعاونية لمربى النحل بناحية بندر فوة - مركز فوة وتم النشر بجريدة الوقائع المصرية للقرار المذكور بالعدد رقم (257) فى 13/ 11/ 1991
(ب) 1025 لسنة 1992 والخاص بمد مدة التصفية للجمعيتين التعاونيتين لتنمية الثروة الحيوانية بناحيتى بندر فوة - مركز فوة، والقومسيون غرب - مطوبس مطوبس والجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية أبو دراز - مركز فوة والجمعية التعاونية لمربى النحل بناحية بندر فوة - مركز فوة - محافظة كفر الشيخ لمدة عام من 12/ 5/ 1992 حتى 11/ 5/ 1993 وتم النشر بالعدد رقم (196) فى 30/ 8/ 1992؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المذكور بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بالعدد (77) فى 4/ 4/ 1993؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 6 لسنة 2007 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2007 وحتى 11/ 5/ 2008 وتم نشر القرار بالعدد رقم (143) فى 25/ 6/ 2007؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 2 لسنة 2008 بتاريخ 13/ 7/ 2008 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2008 وحتى 11/ 5/ 2009 وتم نشر القرار بالعدد رقم (184) فى 10/ 8/ 2008؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 3 لسنة 2009 بتاريخ 24/ 6/ 2009 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2009 وحتى 11/ 5/ 2010 وتم نشر القرار بالعدد رقم (189) فى 15/ 8/ 2009؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 3 لسنة 2010 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2010 وحتى 11/ 5/ 2011 نظرًا لعدم الانتهاء من أعمال التصفية، وتم نشر القرار بالعدد رقم (269) فى 25/ 11/ 2010؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 2 لسنة 2011 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2011 وحتى 11/ 5/ 2012 وتم نشر القرار بالعدد رقم (174) فى 30/ 7/ 2011؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 3 لسنة 2012 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2012 وحتى 11/ 5/ 2013 وتم نشر القرار بالعدد رقم (229) فى 7/ 10/ 2012؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 3 لسنة 2013 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2013 وحتى 11/ 5/ 2014 وتم نشر القرار بالعدد رقم (177) فى 1/ 8/ 2013؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ رقم 3 لسنة 2014 بمد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام اعتبارًا من 12/ 5/ 2014 وحتى 11/ 5/ 2015 وتم نشر القرار بالعدد (242) فى 28/ 10/ 2014؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يتم مد فترة التصفية لهذه الجمعيات لمدة عام واحد اعتبارًا من 12/ 5/ 2015 إلى 11/ 5/ 2016
مادة ثانية - يستبدل كل من السيدين/ رجب فرج عبد الصمد ورفعت محمد فرج رضا بالسيد/ محمد إبراهيم عشوش لتصبح اللجنة مكونة من السادة/ إبراهيم عبد الواحد إبراهيم وفتحى عبده صقر ومحمد إبراهيم عشوش ويكون أجر كل منهم 2000 جنيه (ألفى جنيه) للجمعيات الأربع.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 22/ 4/ 2015

مدير عام الإدارة العامة
لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ عبد الرافع أحمد عبد العظيم