الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة حى الهرم - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 25/ 6/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11263) بتاريخ 24/ 6/ 2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (155) بتاريخ 7/ 7/ 2014

أنها قررت:

تعديل المادة (4) من النظام الداخلى والمادة (7) من عقد التأسيس الابتدائى للجمعية بإضافة نشاط الدخول فى التوريدات والمناقصات والمزايدات والممارسات التى تطرحها الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية على أن يكون منطقة عملها داخل وخارج على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1380) بتاريخ 2/ 8/ 2015

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود