الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

محافظة الشرقية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعي
مخلص تأسيس وإشهار
جمعية أم القرى التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية اليسر - مركز الصالحية الجديدة - محافظة الشرقية

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ يوم الأربعاء فى 22/ 7/ 2015 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 21 مؤسسًا، وبلغ رأس مال الجمعية 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصرى)، وتم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بموجب إيصال رقم (23975) بتاريخ 27/ 7/ 2015
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية المذكورة.
وتم الإشهار بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية برقم (879) بتاريخ 10/ 8/ 2015 وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

المركز النوع اسم الجمعية مقرها منطقة عمل الجمعية عدد أعضاء مجلس الإدارة رقم وتاريخ الإشهار
الرقم التاريخ
الصالحية
الجديدة
ثروة
حيوانية
جمعية أم القرى
لتنمية الثروة الحيوانية
قرية
اليسر
قرية
اليسر
5 879 10/ 8/ 2015

تحريرًا فى 10/ 8/ 2015

مدير عام التعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ أحمد جاد حامد