الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 188هـ
الخميس 5 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - الديوان العام
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة سيتى جاس بالغردقة

وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلى المؤرخ فى 25/ 8/ 2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (34) عضوًا من مجموع الأعضاء البالغ عددهم (34) عضوًا.
فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة سيتى جاس بالغردقة وذلك وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة البحر الأحمر تحت رقم (97) بتاريخ 19/ 10/ 2014 بالسجل المعد لذلك.
وبيانات نظامها الداخلى: مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وملخصه:
منطقة عملها: للعاملين بشركة سيتى جاس بالغردقة.
نطاق عملها: محافظة البحر الأحمر - المصايف.
باب العضوية: مفتوح للعاملين بشركة سيتى جاس بالغردقة.
مجلس الإدارة: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (34) سهمًا، قيمتها مبلغ وقدره 340 جنيهًا، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك مصر الإسلامى - فرع الغردقة بالإيصال رقم (1606584) بمبلغ وقدره 8194 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) شاملاً المدخرات ورسم العضوية والاشتراكات.

سكرتير عام المحافظة
مصطفى صدقي