الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثامنة والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 24/ 6/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال السيد/ أيمن فهمى سيد حسن الديب - رئيس النيابة الإدارية من الفئة ( أ ) إلى المعاش. لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 9 أغسطس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي