الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثامنة والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2057 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1000م2، بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مركز خدمات اجتماعية بقرية الرملة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 39.30م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 41.78م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 24.67م ويحده مدرسة إعدادى.
الحد الغربى: بطول 24.80م ويحده حرم الطريق الأسفلت.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 26 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب