الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثامنة والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2088 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 1000م2 من أملاك الدولة بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التنظيم والإدارة, بالمجان، لإقامة مركز لخدمة العاملين بقطاع السويس والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 40م ويحده مبنى.
الحد الغربى: بطول 40م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم طريق أسفلت.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 27 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب