الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثامنة والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2090 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 2228م2 من أملاك الدولة الواقعة بحوض العطوية نمرة (1) بقرية البصارطة بمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الثانوى الإلكترونى، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: منزل ملك/ محمد زكريا حرز، ومنزل ملك/ زكريا زكريا حرز وآخرين بطول 46.45م.
الحد القبلى: بعض ملك/ حامد مصطفى الفار، وبعضه ملك ورثة المرحوم/ على حسن الفار بدون فاصل بطول 41.5م.
الحد الشرقى: أطيان ملك ورثة/ على حسن الفار، بطريق عرض 6 أمتار بطول 41.5.
الحد الغربى: بعض ملك/ فرح حلمى النيلى، يوسف إبراهيم النيلى، مسعود بدوى عبارة عن خمس خطوط منكسرة متجهًا للشرق بطول 9.05م ثم ينكسر متجهًا للقبلى بطول 12.55م ثم ينكسر متجهًا للشرق بطول 9.05 ثم ينكسر متجهًا للقبلى بطول 12.55م ثم ينكسر متجهًا للشرق بطول 2.15م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 27 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب