الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثامنة والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (31) الصادر بتاريخ 30/ 7/ 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2015 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 778 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 300م2 بمحافظة الشرقية لإقامة نقطة إسعاف عليها ليصبح التخصيص باسم هيئة الإسعافات المصرية، وقد وقع خطأ مادى بيانه كالآتى:

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1669 لسنة 2015

            خطأ

والصواب
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1656 لسنة 2015

لذا لزم التنويه.