الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثامنة
والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 232 لسنة 2015
بالموافقة على بروتوكول التعاون الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 3/ 2015
بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تعزيز حقوق العمال
والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على بروتوكول التعاون الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 3/ 2015
بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تعزيز حقوق العمال
والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1436هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسي |