الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 188هـ
السبت 7 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2480 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيدة/ ولاء سليم محمد البطة (الفلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين 18/ 9/ 1991 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 7/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار