الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 188هـ
السبت 7 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2714 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد الأمير مجدى محمد على - وآخرهم السيد/ أحمد حمدى فرماوى محمود شمس الدين) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 7/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار