الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 188هـ
السبت 7 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

وزارة السياحة
قرار رقم 1003 لسنة 2015
صادر بتاريخ 2/ 8/ 2015

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 665 لسنة 2010 و380 لسنة 2014؛
وعلى كتب رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين أرقام (83) فى 25/ 3/ 2015 و(144) فى 26/ 4/ 2015 و(175) فى 17/ 5/ 2015 و(243) فى 27/ 7/ 2015؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بموجب كتاب المستشار القانونى للوزير رقم (483) فى 21/ 5/ 2015، ورد الاتحاد بالكتاب رقم (525) فى 27/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 665 لسنة 2010، النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أو جزاءات أو تدابير نصت عليها قوانين أو قرارات أخرى:
( أ ) يتم شطب السائق من سجلات السائقين بالوزارة أو إيقافه لمدة لا تزيد عن عام فى حالة ثبوت المخالفات الآتية فى حقه من خلال التحقيقات الرسمية بالوزارة:
1 - قيادة السيارة تحت تأثير مخدر.
2 - تجاوز السرعات المقررة قانونًا والقيادة برعونة ونجم عن ذلك حادث للمركبة قيادته أسفر عن وفاة وإصابة أى من الركاب.
3 - تعمد تعطيل جهاز محدد السرعة.
4 - ثبوت تكرار المخالفات المنصوص عليها بالبند (ب) من هذه المادة.
(ب) يُوقف السائق لمدة لا تزيد عن عام فى حالة ثبوت المخالفات الآتية فى حقه من خلال التحقيقات الرسمية بالوزارة:
1 - تعمد تعطيل الأتوبيس أو المركبة بغرض الإضرار بالشركة.
2 - إساءة معاملة الفوج السياحى بشكل يضر بسمعة البلاد السياحية.
3 - وقوع حادث لسبب يرجع إلى السائق ولا ينجم عنه أية إصابات لمستقلى الحافلة.
(جـ) يُوقف السائق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فى حالة ثبوت المخالفات الآتية فى حقه من خلال التحقيقات الرسمية بالوزارة:
1 - قيامه بالعمل بشركة أخرى غير المقيد بها دون الحصول على موافقتها.
2 - تجاوز السرعات المقررة قانونًا و لا ينجم عنها وقوع حادث.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 380 لسنة 2014، النص الآتى:
يُشطب من سجلات السائقين بالوزارة أو يتم إيقافه لمدة لا تزيد عن عام السائق الذى تثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من القرار رقم 380 لسنة 2014

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
م/ خالد رامى