الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 188هـ
السبت 7 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 107 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 4/ 2015
لجمعية أصدقاء المرضى بالنوايجة بدسوق
المقيدة تحت رقم (1061) بتاريخ 23/ 12/ 2008

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 5/ 2015 بخصوص حل جمعية أصدقاء المرضى بالنوايجة بدسوق حلاً اختياريًا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 19/ 4/ 2015 بخصوص حل جمعية أصدقاء المرضى بالنوايجة بدسوق حلاً اختياريًا؛

قـرر:

أولاً - حل جمعية أصدقاء المرضى بالنوايجة بدسوق حلاً اختياريًا.
ثانيًا - تعيين السيد/ محمد على أبو سنة - المراجع المالى بإدارة دسوق الاجتماعية مصفيًا وذلك لمدة شهر من تاريخ صدور القرار على أن تكون أتعاب المصفى مائتا جنيه لا غير.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية عند الحل إلى جمعية المستقبل الخيرية بالنوايجة.
رابعًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله