الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 188هـ
السبت 7 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية تنمية المجتمع وحماية البيئة - حاجر دنفيق - نقادة
رقم (29) بتاريخ 5/ 7/ 2015
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 5/ 7/ 2015؛

قـرر:

أولاً - تحل وتصفى جمعية تنمية المجتمع وحماية البيئة - حاجر دنقيق - نقادة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
ثانيًا - تعيين السيد/ محمد ماضى وهبة - إدارة نقادة - مصفيًا بأتعاب قدرها 100 جنيه من أموال الجمعية بعد الحل.
ثالثًا - تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
على أن تكون مدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
رابعًا - على إدارات الجمعيات والاتحادات بالمديرية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ القرار، والشهر فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)