الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 188هـ
السبت 7 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1440 لسنة 2015
الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2015
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 6/ 2015؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 3/ 6/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد الجمعية الخيرية للمساعدات الاجتماعية للعاملين فى مجال الذهب بجهة حى
الزهور بكوم امبو - محافظة أسوان تحت رقم (1440) لسنة 2015
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من 5 (خمسة) أعضاء لا غير.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.