الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5960 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 1/ 8/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 2/ 8/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة فى القضايا المكلف بها كل من السيد القاضى/ محمد شيرين فهمى، والسيد القاضى/ محمد ناجى شحاتة إلى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 3/ 8/ 2015
صدر فى 3/ 8/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند