الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5970 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الدقهلية ودمياط والشرقية وكفر الشيخ والغربية والجيزة وأسيوط وسوهاج وأسوان فى 1/ 7/ 2002؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 3216 لسنة 2002، 3364 لسنة 2003، 3321 لسنة 2003، 4300 لسنة 2005، 4938 لسنة 2006، 5853 لسنة 2007، 5442 لسنة 2008، 6096 لسنة 2009، 7542 لسنة 2010، 6939 لسنة 2011، 5471 لسنة 2012، 5414 لسنة 2013، 5187 لسنة 2014 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى: سوهاج وأسوان الصادر بها قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/ 6/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى: سوهاج وأسوان الصادر بها قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 فى 1/ 7/ 2015 إلى 1/ 7/ 2016

(المادة الثانية)

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 3/ 8/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند