الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6038 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 4/ 8/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الوزارى رقم 5960 لسنة 2015 الصادر فى 3/ 8/ 2015

(المادة الثانية)

أولاً - نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة فى القضايا التى تختص بها الدائرة رقم (11) جنايات جنوب القاهرة إلى قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى عدا القضية رقم 4757 لسنة 2014ج مصر الجديدة ويستمر نظرها بمقرها الحالى.
ثانيًا - نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة فى القضايا التى تختص بها الدائرة رقم (5) جنايات الجيزة إلى قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4/ 8/ 2015
صدر فى 4/ 8/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند