الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 398 لسنة 2015
بتاريخ 3/ 5/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 247 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لسوق المال برقم (474)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 17/ 9/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 17/ 9/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 5/ 1/ 2015 وذات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 10/ 3/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 27/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، ب، ج/ 2 د، 9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو أجر الصندوق الشهرى فى 1/ 1/ 2014 (وفقًا للكشوف المرفقة بهذا النظام والمعتمدة من الخبير الاكتوارى) متزايدًا بواقع (5%) سنويًا من هذا الأجر عن كل سنة اشتراك كاملة وتالية لهذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق (27) عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
28 1.58
29 3.27
30 4.98
31 6.71
32 8.47
33 10.25
34 12.04
35 13.86
36 15.70
37 17.55
38 19.41
39 21.28
40 23.16
41 25.05
42 26.94
43 28.82
44 30.71
45 32.58
46 34.45
47 36.31
48 38.16
49 40.00
50 41.83
51 43.64
52 45.45
53 47.25
54 49.05
55 50.84
56 52.64
57 54.45
58 56.27
59 58.12

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية الإضافى لمدة لا تزيد عن 3 سنوات بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى:

شهرين من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق حتى 31/ 12/ 2010 مضافًا إليه ثلاثة أشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2011 ستين شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و).
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى:
شهرين من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق حتى 31/ 12/ 2010 مضافًا إليها ثلاثة أشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2011 ستين شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و).
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو:
2 - إذا كانت مدة اشتراك العضو الفعلية خمس سنوات فأكثر:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام البند ( أ ) من ذات المادة ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

مع مراعاة ما يلى:
الحد الأدنى للميزة هو إجمالى الاشتراكات المسددة.
يحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة.
تحسب فروق السن نسبيًا.
(د) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو أو وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 أو القانون رقم 203 لسنة 1991:
يخير العضو بناءً على طلب منه بين الاستمرار فى عضوية الصندوق حتى بلوغ سن الستين أو الوفاة أيهما أقرب مع التزامه بسداد كافة الاشتراكات وفقًا لأجر اشتراك قرينة فى الخدمة أو يعامل وفقًا لأحكام البند (ج) من ذات المادة.
مادة (9):
فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام، وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى