الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 403 لسنة 2015
بتاريخ 3/ 5/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالغرفة التجارية للقاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 134 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرفة التجارية للقاهرة برقم (524)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 9/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 8/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 1/ 3/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د, هـ، 5/ أ، ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى طبقًا لجداول الأجور والمرتبات السارية بالجهة فى 31/ 12/ 2013 بما يتضمن العلاوات الدورية والترقية بما لا يجاوز (7.5%) سنويًا ومضافًا إليه العلاوات الخاصة المقيدة للسنوات 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2014، 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2015، 2011 اعتبارًا من 1/ 7/ 2016، 2012 اعتبارًا من 1/ 7/ 2017، 2013 اعتبارًا من 1/ 7/ 2018 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام (52) عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
53 1.06
54 2.60
55 4.17
56 5.75
57 7.37
58 9.03
59 10.73

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
(هـ) رسم العضوية بواقع 500 جنيه.
مادة 5 - الاشتراكات:
تتكون الاشتراكات مما يلى:

( أ ) اشتراك شهرى بواقع (8%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
(ب) اشتراك الجهة بواقع (15%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى