الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 405 لسنة 2015
بتاريخ 3/ 5/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 177 لسنة 1986 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال برقم (266)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 2/ 6/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 2/ 6/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 22/ 3/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص بند (اسم الصندوق) من المادة (1) من الباب الأول والمادة (4/ 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (11/ أولاً/ 5) من الباب الثالث (المزايا) والمادتين (48/ ب، 52) من الباب التاسع (أحكام عامة)، النصوص التالية:
الباب الأول:
مادة (1):
اسم الصندوق:
صندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
3 - الحد الأقصى لسن الانضمام 32 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم انضمام إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
33 1.08
34 3.20
35 5.33
36 7.46
37 9.58
38 11.69
39 13.78
40 15.83
41 17.83
42 19.78
43 21.65
44 23.43
45 25.11
46 26.66
47 28.06
48 29.29
49 30.32
50 31.11
51 31.63
52 31.85
53 31.70
54 31.15
55 30.13
56 28.56
57 26.37
58 23.46
59 19.71
60 15.00

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى للأعضاء الجدد على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبمعدل استثمار يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:

أولاً - ميزة الولاء التأمينية:
5 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثمانية أشهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (48/ ب) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق وبحد أدنى مائة وستون شهرًا من ذات الأجر، على أن يتم تغطية ذلك بموجب بوليصة التأمين على حياة الأعضاء المبرمة من إحدى شركات التأمين والتى يقوم البنك بالالتزام بسداد قيمة قسطها السنوى لشركة التأمين.
ويتحمل الصندوق فرق تكلفة الميزة (8 أشهر بحد أدنى 160 شهرًا) على الوثيقة التى يتحملها البنك ويسدد أقساطها وتغطى (7 أشهر وبحد أدنى 140 شهرًا).
الباب التاسع - (أحكام عامة):
مادة 48 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ب) أجر الاشتراك:
هو المرتب الشهرى الفعلى الشامل الذى يحصل عليه العضو طبقًا لنظام المرتبات المعمول به فى الجهة (" 55%" من المرتب الأساسى + بدل التمثيل) فى 1/ 1/ 2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية بحد أقصى خمسة آلاف جنيه شهريًا للأعضاء البالغين من العمر أقل من خمسة وخمسين عامًا وبزيادة سنوية مقدارها (8%) مركبة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه شهريًا للأعضاء البالغين من العمر خمسة وخمسين عامًا فأكثر ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة (52):
شراء مدد اشتراك سابقة:

يجوز لأعضاء الصندوق شراء سنوات خدمة سابقة طبقًا لسن العضو وأجر اشتراكه عند الانضمام وطبقًا للجدول التالى:

السن عند طلب الشراء
(بالسنوات)
تكلفة شراء سنة لكل جنيه واحد
من أجر الاشتراك
21 1.28
22 1.34
23 1.41
24 1.48
25 1.56
26 1.64
27 1.72
28 1.82
29 1.91
30 2.01
31 2.12
32 2.24
33 2.36
34 2.49
35 2.62
36 2.77
37 2.92
38 3.08
39 3.25
40 3.42
41 3.61
42 3.81
43 4.02
44 4.24
45 4.47
46 4.71
47 4.96
48 5.23
49 5.52
50 5.82
51 6.13
52 6.46
53 6.82
54 7.19
55 7.59
56 8.01
57 8.46
58 8.94
59 9.45
60 10.00

فى حساب السن عند الشراء بغرض حساب تكلفة شراء مدد سابقة يُقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
يجوز تقسيط تكلفة شراء مدد سابقة للأعضاء على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبمعدل عائد يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
ثانيًا - إضافة مادتين جديدتين برقمى (8) للباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) و(12 مكررًا "2") للباب الثالث (المزايا)، نصهما كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (8):
فى حالة الإجازات بدون مرتب:

يجوز استمرار العضو الحاصل على إجازة بدون مرتب فى عضوية الصندوق والتمتع بمزايا الصندوق عن فترة الإجازة بدون مرتب بناءً على طلبه وذلك بشرط التزامه بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام هذا النظام (حصة العضو والبنك) مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام، وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة أثناء فترة الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام وطبقًا لشروط وقواعد وثيقة التأمين لتغطية خطرى الوفاة والعجز لمثل تلك الحالات.
كما يجوز تجميد العضوية للعضو الحاصل على إجازة بدون مرتب حتى تاريخ عودته لعمل بناءً على طلبه وذلك للأعضاء الذين يرغبون فى عدم سداد الاشتراكات الشهرية خلال فترة الإجازة بدون مرتب، على أن تستبعد هذه الفترة عند حساب المكافأة فى حالة استحقاقها.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (12 مكررًا "2"):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الاستقالة من الصندوق:

يعامل العضو معاملة العضو المستقيل من الخدمة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى