الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3316 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الفنار لتنمية المجتمع بالزقازيق بناحية القومية - بندر الزقازيق تحت رقم (3316) اعتبارًا من 24/ 6/ 2015
تحريرًا فى 24/ 6/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من (7) أعضاء.
السنة المالية للمؤسسة: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.