الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المجتمع بالعضاضية الكائن مقرها العضاضية - أبو شوشة - مركز أبو تشت - محافظة قنا تحت رقم (1601) بتاريخ 29/ 6/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الاجتماعية والثقافية والدينية والعلمية والصحية والتعليمية - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية - الخدمات الاقتصادية - الخدمات الصحية - حماية البيئة - حماية المستهلك - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مركز ومدينة أبو تشت.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بـ "أبو شوشة".