الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الشباب للتنمية المجتمعية الشاملة الكائن مقرها نجع الحميرات - المحروسة - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1602) بتاريخ 29/ 6/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الطفولة والأمومة - حماية البيئة - المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية - رعاية الأسرة - النشاط الأدبى - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - التنظيم والإدارة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - تنظيم الأسرة - رعاية المسجونين وأسرهم.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.