الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 188هـ
الأحد 8 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 377 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية نهر الخير للتنمية الشاملة بالطود - العديسات بحرى بجوار مستشفى العديسات بحرى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14/ 6/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية نهر الخير للتنمية الشاملة بالطود - العديسات بحرى بجوار مستشفى العديسات بحرى تحت رقم (377) لسنة 2015 اعتبارًا من 14/ 6/ 2015
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينى.
4 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية كفالة اليتيم بالعديسات بحرى ومؤسسة مصر الخير بالأقصر.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 14/ 6/ 2015

المدير العام
دسوقى عباس دسوقى