الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
4 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 61 لسنة 2015

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 57 لسنة 2015 بتشكيل لجان متابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 59 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2015؛
وعلى كتاب السيد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم بأعمال وزير الإعلام رقم (162) المؤرخ 17/ 8/ 2015؛

قررت:
(المادة الأولى)

يُضم لعضوية لجنة المتابعة من ذوى الخبرة المشكلة بقرارى اللجنة العليا للانتخابات رقمى 57، 59 لسنة 2015 السيد الدكتور/ محمد محمود المرسى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر، كما يُنشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 18/ 8/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى