الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 188هـ
الاثنين 9 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 7237 لسنة 2015
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (6) شارع الخليفة المنصور -
ميدان سفير - حى النزهة من سكنى إلى سكنى إدارى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 18/ 4/ 2014؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (4391) بتاريخ 31/ 3/ 2015 بشأن قيام المالك بسداد كامل قيمة تعديل الاستخدام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (6) شارع الخليفة المنصور - حى النزهة من سكنى إلى سكنى إدارى والمحدد دائرها باللون الأحمر، وذلك بعد تحصيل مقابل التعديل مع الزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد فرق السعر نتيجة تعديل الاستخدام بمعرفة اللجان المختصة بمحافظة القاهرة.
2 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التى تم تعديل استخدامها.
3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
4 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة والمنطقة.
5 - الالتزام بكافة ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة والواردة بالمذكرة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص.
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 22/ 7/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد