الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 188هـ
الاثنين 9 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2015م

وزارة التجارة والصناعة والاستثمار
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 16 لسنة 2014 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر
للعام المالى 2012

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر جلسة 10/ 3/ 2014 باعتماد الحساب الختامى للغرفة للعام المالى 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 23/ 3/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر عن العام المالى 2012 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 3015899.11ج (فقط ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيهًا وأحد عشر قرشًا لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 817376.34ج (فقط ثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهًا وأربعة وثلاثون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 2198522.77ج (فقط مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون جنيهًا وسبعة وسبعون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2012 مبلغ 11303062.13ج (فقط أحد عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة آلاف واثنان وستون جنيهًا وثلاثة عشر قرشًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 3/ 2014

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام