الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 188هـ
الاثنين 9 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية روح الحب الثقافية الاجتماعية العربية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2296) اعتبارًا من 29/ 6/ 2015 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 29/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) رعاية الطفولة والأمومة.
(هـ) حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) ندوات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) إصدار مجلات وكتابات أدبية بعد الموافقة.
(جـ) إنشاء جريدة إلكترونية بعد الموافقة.
(د) إنشاء مكتبات عامة ومتنقلة.
(هـ) إنشاء معارض ثقافية وأدبية.
(و) إقامة دور حضانة - فصول تقوية.
(ز) مساعدات نقدية وعينية وعلاجية.
(ح) مراقبة الانتخابات.
(ط) تنظيم منتديات ثقافية دورية.
(ى) العناية بالمرأة لتأهيلها لتكون عضوًا فعالاً.
(ك) تنظيم رحلات ترفيهية وعلمية وثقافية.
(ل) تيسير الحج والعمرة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.