الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 188هـ
الاثنين 9 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية الخدمات الخيرية بكفر فرسيس - زفتى
المشهرة برقم 1015 لعام 2007 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 5/ 7/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 6/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم قدرتها على أداء الرسالة المنوط بها فى خدمة المجتمع؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية الخدمات الخيرية بكفر فرسيس - زفتى حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ كوثر محمد شاهين - مراجع مالى بإدارة زفتى، وأتعاب المصفى مبلغ 200 ج (مائتا جنيه لا غير)، ومدة التصفية 3 شهور من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بكفر فرسيس طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 5/ 7/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار