الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 188هـ
الاثنين 9 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاق عمل جماعى

إنه فى يوم الاثنين الموافق 20/ 7/ 2015 تحرر هذا الاتفاق بين كل من:
أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذا الاتفاق كل من:
السيد الأستاذ/ ممدوح محمدى أحمد بصفته رئيس النقابة العامة.
السيد الأستاذ/ ممدوح رياض صبرة بصفته أمين عام النقابة العامة.
السيد الأستاذ/ حسين محمد محمود بصفته أمين صندوق النقابة العامة.

            (طرف أول)

ثانيًا - فندق هلنان مارينا شرم، والكائن مقره خليج نعمة - شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، ويمثله قانونًا فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ/ تامر ممدوح بهجت الحسامى - بطاقة رقم قومى (27407298800114) بصفته مدير عام الفندق.

            (طرف ثانٍ)

تمهيد

حيث إن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق قد تلقت عدة شكاوى من العاملين بفندق هلنان مارينا شرم الشيخ يتضررون فيها من عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة فى حصيلة مقابل الخدمة باعتبارها تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأجر المستحق لهم قانونًا، وقد انتهوا فى شكواهم إلى مطالبة النقابة العامة القيام بالدور المنوط به قانونًا فى مراجعة توزيع هذه الحصيلة بالفندق، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية؛
وحيث إن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوط بها قانونًا الدفاع عن حقوق جموع العمال فى قطاع السياحة والفنادق، وحماية ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على إجراء المفاوضات الجماعية بمشاركة لجانها النقابية لتسوية المنازعات القائمة بين هؤلاء العمال وأصحاب الأعمال، وذلك وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وحيث إنه وفقًا لأحكام نص المادة (1) من قانون العمل يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا، نقدًا أو عينًا، ويعتبر أجرًا الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية والفندقية؛
فقد صدر قرار السيد وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية، واستنادًا لنص المادة السادسة منه صدر قرار مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس المجلس وتضم فى عضويتها أعضاءً من هيئة المكتب والمستشار القانونى للنقابة العامة ومحاسبًا وذلك لمراجعة توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى فندق هلنان مارينا شرم الشيخ خلال الفترة من 1/ 1/ 2010 وحتى 31/ 12/ 2014 حيث أعدت لجنة المراجعة تقريرًا بنتائجها أسفرت عنه مراجعتها عن كيفية وطريقة توزيع هذه الحصيلة، وقد تم اعتماد هذا التقرير وما انتهى إليه من نتائج من قِبَل النقابة العامة التى أرسلت منه نسخة للطرف الثانى بصفته لدراسته ومناقشة ما جاء به من ملاحظات.
وحيث إنه قد عقدت عدة اجتماعات للتفاوض الجماعى بين طرفى هذا الاتفاق وذلك لمناقشة ما أسفرت عنه المراجعة المالية لحصيلة عمولة مقابل الخدمة وفق التقرير المشار إليه فيما سبق؛
وحيث إن هذه الاجتماعات قد سادها روح الود والتفاهم المتبادل بين طرفى هذا الاتفاق آخذين فى الاعتبار استقرار منظومة العمل بالفندق، وتحقيق الصالح العام الذى تحرص عليه النقابة العامة وفى ذات الوقت وعلى نفس القدر صالح العاملين بالفندق؛
فقد أسفرت تلك الاجتماعات عن تعهد الطرف الثانى بصرف منحة تعويضية للعاملين بالفندق كتسوية نهائية لحصيلة عمولة مقابل الخدمة عن فترة النزاع قدرها 500000 جنيه.
وبعد أن أقر كل من الطرفين بأهليته القانونية لإبرام هذا الاتفاق فقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومتممًا لبنوده.

(البند الثانى)

يلتزم الطرف الثانى بصفته بصرف منحة تعويضية قدرها 500000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه مصرى) للعاملين بالفندق كتسوية نهائية لحصيلة مقابل الخدمة، وذلك عن الفترة من 1/ 1/ 2010 حتى 31/ 12/ 2014, بحيث تصرف قيمة هذه المنحة لكافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال تلك الفترة ولم تنقضِ على تركهم أو إنهاء خدمتهم بالفندق مدة عام سابقة على تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالتساوى فيما بينهم، مع الأخذ فى الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهرًا.

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثانى بصفته بصرف كامل قيمة المنحة التعويضية المتفق عليها وقدرها 500000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه) للعاملين بالفندق على النحو الموضح تفصيلاً بالبند السابق، وذلك فى موعد غايته 24 شهرًا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وإيداعه لدى الجهات الإدارية المختصة قانونًا.

(البند الرابع)

بموجب هذا الاتفاق وفور قيام الطرف الثانى بصفته بتنفيذ كافة التزاماته الواردة به وسداد كامل قيمة مبلغ المنحة التعويضية للعاملين بالفندق, تبرأ ذمته تمامًا وبصفة نهائية من أداء مقابل الخدمة لهؤلاء العاملين عن الفترة الموضحة بهذا الاتفاق.

(البند الخامس)

فى حالة إخلال الطرف الثانى بصفته بأى بند من بنود هذا الاتفاق أو تأخر فى سداد قيمة المنحة التعويضية المتفق عليها فى الموعد المحدد لذلك يعتبر هذا الاتفاق لاغيًا, ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول بصفته فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الحقوق المشروعة للعاملين بالفندق فى كامل حصيلة مقابل عمولة الخدمة المنصوص عليها فى هذا الاتفاق.

(البند السادس)

تختص محاكم شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها بنظر أى نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أى بند من بنود هذا الاتفاق.

(البند السابع)

تحرر هذا الاتفاق من عدد خمس نسخ، تسلم لكل من الطرف الأول والثانى نسخة ويتم إيداع نسخة بالإدارة العامة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة كاتفاق عمل جماعى، ونسخة لنشرها بالوقائع المصرية.

الطرف الأول
(إمضاء)
الطرف الثانى
(إمضاء)