الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 188هـ
الاثنين 9 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الصرف المغطى والمقاولات المتكاملة
بدمنهور محافظة البحيرة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الصرف المغطى والمقاولات المتكاملة بدمنهور - محافظة البحيرة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 14/ 6/ 2015 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى 2000ج (فقط ألفين جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهًا (فقط ستون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة على ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
ثالثًا - تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلى لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (628) بتاريخ 5/ 7/ 2015

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم فرج