الجريدة الرسمية - العدد 34 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 17 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسقط الجنسية المصرية عن السيد/ يوسف دانيال عبيد عبد الشهيد، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 20 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب