الجريدة الرسمية - العدد 34 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
7 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 20 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُسقط الجنسية المصرية عن السيد/ صموئيل دانيال عبيد عبد الشهيد لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 22 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب